حفص بن غياث المنجبر بما عرفت قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك. فقال: إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له - انتهى.
وكل ذلك يكشف عن مالكيته قبل إسلامه، وإن كان المراد بهذه العبارة أن للحربي مال ولكن لا احترام له - كما هو ظاهر كلامه - ففيه أولا أن هذا القسم من المال لا يوجب عدم جواز إجراء أحكام القضاء على الحربي. وثانيا كما كان هذا المال محلا لصداق نكاحه ومعاملاته وسائر تصرفاته مع أن المفروض إمضاء كل ذلك من الشارع المقدس وهو مورد قبوله بالصراحة في المعاملات ونقلناه عنه من أجود التقريرات فراجع، كان محلا للدعوى بإقامة البينة والحلف في حقه.
وثالثا أن هذا الوجه لا يجري في بقية صور الدعوى:
منها: لو تراضى الحربيان على حكم حاكمنا في صورة الخصومة بينهما فلا موضوع للحكومة ولا يجوز الاستحلاف وإقامة البينة العادلة ورد الحلف مع الإنكار لعدم احترام مالهم، فهل يمكن أن يتكلم ويحكم بهذا مع عمومات الأدلة كما تأتي.
ومنها: أنه لو زنا بامرأة الحربي إذا أقيمت البينة مع الشرائط - أي شهد أربعة رجال على الزنا أو القذف - يحد الكافر كالمسلم ويحكم الحاكم على طبق الشهادة وتجري أحكام القضاء لقوله تعالى (و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - لولا جاؤوا بأربعة