من المطلق أو بالنسبة فلم أجده إلى الآن.
قوله في ص 426: والأعلم الإضافي هو القدر المتيقن ممن يحتمل جواز تصرفه في تلك الأمور وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام. وقد سبق منه في ص 144 أن الأعلمية المبحوث عنها في المقام إنما هي الأعلمية المطلقة، لبداهة أن الأعلمية الإضافية النسبية غير كافية في تعين الرجوع إليه، وكلامه في مقام الرجوع إليه في الفتوى وظاهر كلامه عدم اعتبارها في الفتوى أيضا ونتيجة كلام صاحب التنقيح في المقام مجملا ومفصلا ونقضة من كلامه ونقضة بقدر فهمنا في كلامه:
1 - اعتبار المجتهد المطلق في مقام الفتوى والقضاء.
2 - تفصيله يطلب من ص 29 قوله لا ريب ولا إشكال في أن المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام - إلى أن قال - وهذا القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقن في ترتب الأحكام المذكورة عليه.
أي الفتوى والتصدي للقضاء، فراجع حتى يظهر لك الحق.
3 - قوله في ص 144: إن الأعلمية المبحوث عنها في المقام إنما هي الأعلمية المطلقة لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية في تعيين الرجوع إليه، فإن كون شخص أعلم من غيره مع وجود من هو أعلم من كليهما لا يترتب عليه أي أثر في المقام.
أقول: لا يخفى أن هذا إشكال على الأعلمية الإضافية مطلقا في المقام وغير المقام وأنه لا اعتبار بها. وقال بعد ذلك: فالأعلمية المرجحة