الهلال ولا نصب القيم أو المتولي من دون انعزالهما بموته، لا هذا كله من شؤون الولاية المطلقة وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل وإنما الثابت أن له التصرف في الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج.
(الثالث) قال في التنقيح ص 424: إن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة عليهم السلام، بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه، وحجية فتواه - الخ.
(الرابع) قال فيه أيضا ص 424: ومن جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال ويتوقف التصرف فيها على إذن الفقيه هو التصرف في سهم الإمام عليه السلام، لأنه مال الغير ولا يسوغ التصرف فيه إلا بإذنه - إلى أن قال - ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه إلا بإذنه، و المتيقن ممن نعلم برضاه عليه السلام وإذنه له في التصرف فيه هو الفقيه الجامع للشرائط لعدم احتمال إذن الشارع لغير الفقيه دون الفقيه.
(الخامس) وفي ص 425: فنقول الأعلمية المطلقة التي هي المعتبرة في باب التقليد فلا يحتمل اعتبارها في المقام، فإن لازم ذلك أن تكون الولاية على مجهول المالك ومال الغيب والقصر من المجانين والأيتام والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي وغيرها من الأمور الحسبية في أرجاء العالم كله راجعة إلى شخص واحد، ومن المستحيل عادة قيام شخص واحد عادي للتصدي بجميع تلك الأمور على كثرتها في الأماكن المختلفة من الربع المسكون - الخ.
أقول: العمدة عدم الدليل على إثبات ذلك كما يذكره بعد ذلك، ولو