هل المجهول المالك يشترط فيه الإذن من الأعلم أم يكفي الإذن من مطلق الفقيه ودليله أي شئ في المقام وفي غير المقام؟
هل يشترط الفقر لمن يأخذه بالاذن أو يعم الفقير والغني، وما هو الدليل في ذلك؟
هل مالك العين الذي لا يمكن الوصول بماله إليه هل حكمه حكم سهم الإمام أو بينهما فرق لا بد من بيان الفرق ودليله.
قال في منهاج الصالحين كتاب اللقطة ص 174: لو عرف المالك و لكن لا يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه.
ولا يخفى أن صريحه مخالف لما ذكره في سهم الإمام ولا يشترط فيه إلى إذن الفقيه، والقاعدة في اللقطة كما في الوسيلة ص 223: وإن كانت قيمتها درهما أو أكثر وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين التصدق بها أو إبقائها عنده وحفظها لمالكها وليس له تملكها، وإن كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: تملكها، والتصدق بها مع الضمان فيهما، وإبقائها أمانة من غير ضمان - وهكذا عبارة المنهاج في المسألة.
فلا بد من التأمل في كلامهم وبيان الفارق. نعم يقولون حكم المعاملة الفلانية هكذا، مثل الأخذ من البنك يعامل معاملة مجهول المالك يؤخذ بإذن الحاكم ويتصرف فيه بإذنه. وأما بيان الغنى والفقير وتعيين الحاكم