شيئا من قضايانا) كما يصدق على الأعلم كذلك ينطبق على غير الأعلم من الفقهاء. نعم لا مجال للاستدلال على ذلك بأن (شيئا) نكرة فيصدق على العلم ببعض المسائل، وذلك لما قدمناه (ص 232 - 233) من أن تنكير تلك اللفظة إنما هو من جهة عدم تمكن البشر من الإحاطة بجميع علومهم وقضاياهم عليهم السلام - الخ.
أقول: قد صدقنا عدم الإحاطة وبعد ذلك أي شئ يعتبر في باب القضاء؟ نعم جهة السند صحيحة عنده فلا كلام فيه وإنما الإشكال في جهة الدلالة.
قال في التنقيح ص 233: إلا أن الوارد في الرواية على طريق الكليني والصدوق (ره) من قضائنا. إلى أن قال: فمن المحتمل أن يكون الصحيح المطابق للواقع نسختي الكافي والفقيه - أعني من قضائنا ومعه لا دلالة للرواية على معرفة الكثير من أحكامهم، فإن القضاء بمعنى الحكم في مقام الترافع وأحكامهم الواصلة إلينا في الترافع والخصومات ليست بكثيرة في المقام ليقال إن الشئ من الكثير أيضا كثير في نفسه، بل هي أحكام قليلة.
إذا تدلنا الرواية على أن معرفة حكم أو حكمين في موارد الترافع أيضا تكفي في صحة القضاء لأنه شئ من أحكامهم، ولذا استدل صاحب الجواهر بهذه الصحيحة وقال فإن المراد بالعلم في صحيحة أبي خديجة المتقدمة أعم من الوجداني والتعبدي وإلا لم تشمل الصحيحة حتى المجتهد لعدم علمه الوجداني بالأحكام.
وحاصل كلام صاحب التنقيح أن الأعلمية