لم يستفد منها وجوب تقليد الأعلم وعدمه وانتهت النوبة إلى الشك، وإنما أخذنا بفتوى الأعلم لأن العمل على طبقها معذر على كل حال، فهو أخذ احتياطي تحصيلا للقطع بالفراغ لا أن فتواه حجة واقعية انتهى ونظير هذا الاحتياط والاحتياط الذي نقلناه من الجواهر 21 / 42 يجري فيما نحن فيه، فلا بد أن يكون الفتوى والقضاء والتصرف في سهم الإمام عليه السلام بإذن الفقيه الجامع للشرائط المطلق على قولهم وبإذن المجتهد الإضافي على مراتب الاجتهاد على ما بيناه وقالوا في موارد الاحتياط الرجوع إلى الأعلم فالأعلم تدريجا لا الأعلمية الإضافية بالنسبة إلى بلد كما اختارها صاحب التنقيح تارة وناقش فيها مرة أخرى.
كل ذلك مع الإمكان وإلا فالحكم يختلف حسب اختلاف إمكانات الموضوعات الواقعة الموجودة في الخارج بحيث تصل النوبة إلى نظر عدول المؤمنين في الأمور الحسبية التي هي محل الكلام هنا.
قال في التنقيح ص 481: يقع الكلام في ذلك تارة في غير القضاء من الأمور الراجعة إلى المجتهد وأخرى في القضاء - إلى آخر كلامه ونقلناه نقضا وإبراما فيما سبق فتذكر.
ثم قال: المقام الثاني وهو اعتبار الأعلمية في القضاء - إلى أن قال - فمورد الكلام والنزاع إنما هو اعتبار الأعلمية الإضافية.. هل تعتبر الأعلمية بهذا المعنى في القاضي أو لا تعتبر، المنسوب إلى الأشهر أو المشهور هو الاعتبار والتحقيق عدم اعتبار الأعلمية في باب القضاء، وذلك لصحيحة أبي خديجة...