أقول: ليست الكثرة والقلة مدار الأحكام، والمعيار هو الدليل الوارد في الباب فيتبع، مع أن القضاء والشهادة واليمين تعتبر عند الحاكم ومن عند الحاكم فليس بقليل. انظر الجواهر الطبعة القديمة 316 - 466 كشف اللثام 140 - 212، المسالك 351 - 422، مفتاح الكرامة. 10 / 1 - 266.
وعلى كل حال يعتبر في باب القضاء والفتوى الرجوع إلى الأعلم بكل معنى يراد منه وهو القدر المتيقن فيهما، ويجدر أن ننقل هنا كلام التنقيح وصاحب الجواهر.
قال في التنقيح ص 151: ومن هنا اتضح أن وجوب تقليد الأعلم على هذا التقدير إنما هو من باب الاحتياط لا أنه مستند إلى الأدلة الاجتهادية فإن مفروضنا أن الأدلة لم يستفد منها وجوب تقليد الأعلم وعدمه وانتهت النوبة إلى الشك، وإنما أخذنا بفتوى الأعلم لأن العمل على طبقه معذر على كل حال، فهو أخذ احتياطي تحصيلا للقطع بالفراغ لا أن فتواه حجية واقعية - انتهى. أقول: هذا التقريب يجري في القضاء أيضا.
وكلام الجواهر في 21 / 402 نقلناه مرتين واحتياطه في باب الفتوى يجري في القضاء أيضا فلا حظ وتأمل.
وأصرح من ذلك وصية العلامة لولده فخر المحققين المطبوعة في آخر كشف اللثام، يقول عند ذكر شرائط المفتي: وليس لنا إلا الاحتياط في الدين ومجانبة المجازفة والتخمين، فهذه وصيتي إلى المفتين. أقول:
فراجع تمام كلامه حتى يبعدك عن الهلكى ولا تسرع إلى الفتوى حتى