استنباطه لحكم أو حكمين كما قال في ص 358 أن القدر المتيقن هو المجتهد دون المقلد وهو القدر المتيقن الخروج عن الأصل أقول: في النفس شئ من صدق أهل القضاء على من تعلم حكما أو حكمين في باب القضاء بالاجتهاد، وكيف يتصور وبعد ذلك يصدق هذا مع أنه صرح في ص 36 لأن الموضوع في لسان الأدلة المثبتة لهذه الأحكام إنما هو العالم والفقيه والعارف وغيرها من العناوين التي لا تصدق على من استنبط حكما أو حكمين ونحوهما، فلا ينفذ قضاء المتجزي حتى يستنبط جملة معتد بها من الأحكام - الخ وقال في ص 228 بعد ذكر أشخاص معينين: ولم تدلنا على جواز الرجوع إلى من عرف مسألة أو مسألتين ولم يكن من أضراب هؤلاء الأكابر من الرواة.
وأقول: هذه الاختلافات منه في صفحات عديدة تدلنا على قلة وجود الاستنباط الفعلي مع استحضار المدرك لما يحتاج الناس إليه، وهو مشكل جدا.
والمحصل من مجموع كلام صاحب التنقيح هذا الأعلمية المطلقة في باب الفتوى والأعلمية الإضافية في الأمور الحسبية ومنها تصرف في سهم الإمام عليه السلام، وفي باب القضاء لا تعتبر الأعلمية بهذا المعنى لقوله:
والتحقيق عدم اعتبارها لصحيحة أبي خديجة. وكل ذلك قد سبق منه مع الإشكال فيما ذكره فراجع.
قوله: وأحكامهم الواصلة إلينا ليست بكثيرة.