(الأولى) يتوقف الاجتهاد توقفا تاما على هذه العلوم كما سبق عن كشف اللثام ومفتاح الكرامة وغيرهما، ومعرفة خصائص اللغة العربية أنفع شئ في معرفة الكتاب والسنة ولا بد من تعلم ما يتوقف علم الفقه عليه من اللغة والنحو والتصريف وغيرها، ولا يكتفي الفقيه بلغة أو لغتين كما في كشف اللثام ص 144، ولا يقتصر على مراجعة كتاب أو كتابين كما ترى بعض الفقهاء يقتصرون في المسألة اللغوية على نحو الصحاح وحده وفي المسائل النحوية على مثل المفصل، بل لا ننسى وصية العلامة الحلي ولده فخر المحققين في شرائط المفتي حيث يقول: ولا يعتنى بما ينقل في كتاب الفروع من التهذيب فلا بد أن يراجع أصل الكافي أو التهذيب مثلا ولا يجوز المسامحة في أمر الدين - الخ.
(الثانية) لا بد من مقدار واف من الأمور الأدبية بنحو يحصل الاطمئنان بالممارسة حتى يقدر على أعمال القوة في مواردها.
(الثالثة) هل يكفي في هذا المقدار تقليد المجتهد عالما من علماء الأدب فيجوز للغير تقليده في الفروع ويعمل المجتهد برأيه أم لا بد من الاجتهاد فيها أيضا كما في الفروع؟ الثاني هو المتيقن والمتعين. فعلى هذا يصير أمر الاجتهاد مشكلا مع هذه القيود التي ذكروها وذكرنا مقدارا منها في ضمن نقل كلماتهم من احتياج الكتاب والسنة إلى أمور كثيرة وكلها من القدرة التي يقتدر بها على الاستنباط الفعلي ولا اعتبار بالملكة الخاصة بدون الاستنباط الفعلي.