أقول: بعد الكر والفر أي شئ يستفاد من الصحيحة هل الأعلمية الإضافية التي تعبر عند المشهور في باب القضاء أو المقلد العامي، وقد قال والتحقيق عدم الاعتبار في الأول. ورد الثاني بقوله ص 428: لأن منصب القضاء لا يرضى الشارع بتصدي العامي له يقينا.
وقد صرح مرات عديدة بأن الأعلمية المطلقة في باب الفتوى لا تعتبر في باب القضاء ببيانات مختلفة، فنقول: أي شئ يعتبر في باب القضاء هل له اسم يسمى به فنعرف المفتى، هذا مع أنه نفسه ناقش في متنها ودلالتها ص 233 وقال: من المحتمل صحة نسختي الكافي والفقيه (ولكن انظر إلى رجل منكم يعلم من قضائنا) ومعه لا دلالة للرواية على معرفة الكثير من أحكامهم - الخ، وهذا بخلاف نسخة أخرى (يعلم من قضايانا) فإنه على ما قال واستفاد صاحب التنقيح منها أنه يعلم كثيرا من أحكامهم.
أقول: إلى الآن لم نفهم من كلامه أي شئ يعتبر في باب القضاء. و على كل حال يفهم اعتبار الرجولية من هذه الصحيحة، إلى أن قال: فإن القضاء بمعنى الحكم في مقام الترافع والخصومات ليست بكثيرة في نفسها (إلى أن قال: إذا تدلنا الرواية على أن معرفة حكم أو حكمين في مورد الترافع أيضا تكفي في صحة القضاء ولا يبين معرفة الحكم أو الحكمين من مسائل باب القضاء أو غيره لأنه أيضا شئ من أحكامهم.
أقول: إن كان من يعلم حكما أو حكمين مثلا مقلدا فيرد عليه ما ذكره في ص 359 في رد صاحب الجواهر من عدم صحة إطلاق العالم بالقضاء والأحكام على من تعلمها بالتقليد، وإن كان مجتهدا ينفذ حكمه ولو كان