وجد الدليل الوافي بذلك يتبع، وإيجاد المذكورات في الخارج يمكن ولو بواسطة الأشخاص الصالحين كما في الفتوى.
ثم إن مجهول المالك مندرج في كلامه صريحا، ومنه سهم الإمام عليه السلام، فالأعلمية الإضافية بمقتضى كلامه هذا كافية للتصرف فيه. وهذا منه خلاف ما اختاره من قوله ص 425: والمتيقن ممن يعلم برضاه عليه السلام وإذنه له في التصرف فيه هو الفقيه الجامع للشرائط لعدم احتمال إذن الشارع لغير الفقيه. وهذا كما ترى مخالف لما سبق إلا أن يراد به الأعلمية الإضافية في كلا الموردين.
وقال في ص 426: وكذا الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك نظير سائر الأموال المعلوم مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول، وقد تقدم أن القدر المتيقن ممن يجوز تصرفاته في تلك الموارد هو الأعلم إما مطلقا كما في سهم الإمام وغيره مما لا مانع من الرجوع فيه إلى الأعلم مطلقا وإما بالإضافة إلى البلد كما في الولاية في الأمور الحسبية لعدم التمكن فيها من الرجوع إلى الأعلم المطلق كما مر. فعلى ما بيناه اعتبار الأعلمية الإضافية لو لم يكن أقوى في المسألة فلا ريب أنه أحوط - انتهى.
أقول: فعلى هذا البيان لا يعين الأعلمية المطلقة لتصرف سهم الإمام بقوله (لا مانع من الرجوع فيه إلى الأعلم مطلقا) وهو مخالف لما سبق من قوله (وهو الفقيه الجامع للشرائط) إلا أن يريد به غير ذلك.
بقي هنا أمور ينبغي البحث عنها: