في باب القضاء وتعارض الحاكمين غير الأعلمية المعتبرة في المقام - و ظاهر كلامه اعتبارها هنا.
وفي ص 425: فنقول إن الأعلمية المطلقة التي هي المعتبرة في باب التقليد فلا يحتمل اعتبارها في المقام - إلى أن قال في ص 427: فعلى ما بيناه اعتبار الأعلمية الإضافية لو لم يكن أقوى في المسألة فلا ريب أنه أحوط أقول: لا يخفى أن صريح كلامه كفاية الأعلمية الإضافية في الأمور الحسبية والتصرف في سهم الإمام عليه السلام، وهذا يناقض قولهم: إن إعطاء السهم لغير من يقلده مشكل إلا مع اتحاد المصرف مع وجوب تقليد الأعلم إما مطلقا وإما مع العلم بالمخالفة كما اختاره صاحب التنقيح.
وأيضا هذا يخالف ما ذكره في منهاج الصالحين كتاب اللقطة ص 174 لو عرف المالك ولكن لا يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه. ولا يخفى أن صريحه يخالف ما ذكره في سهم الإمام، فهل فرق بينهما؟ فلا بد من بيانه.
ومن هنا ظهر الأمر الرابع، وهو ما فهمنا من كلامه من المناقشة و التناقض، وقد سبق بعض مناقشاتنا على ذلك فلا نعيد الكلام. والنفس بعد لم تطمئن إلى ما ذكروه فلا بد من الاحتياط بقدر الإمكان، وقد سبق نقل كلام صاحب الجواهر والتنقيح.
هذا، وقد اتضح أن وجوب تقليد الأعلم على هذا التقدير إنما هو من باب الاحتياط لا أنه مستند إلى الأدلة الاجتهادية، فإن مفروضنا أن الأدلة