التأمل فيها - أي الروايات - لا يكاد يشك في أن حكم الحاكم غير مغير للواقع عما هو عليه ذلك في ص 390. الثاني إن المحكوم عليه يجوز أن يسرقه من المحكوم إذا علم أن المال له وأن حكم الحاكم غير مطابق للواقع بل لا يبعد الحكم بجواز التقاص له من مال المحكوم عليه إذا توفرت الشروط كما إذا علم أن المحكوم له قد ظلمه وادعى المال مع علمه بأنه ليس له هذا تمامه في ص 391.
أقول: ما ذكر كلمه أو بعضه يترتب على إثبات التعارض والتساقط بين الأخبار. وبالجملة ما ذكره هنا يخالف ما في التكلمة من رفع المعارضة، فراجع. فلا بد لنا من الاعتراف بعدم فهم كلامه.
نعم في الوافي ج 3 ص 110 يذكر الأخبار بنحو أبسط باب قصاص الدين وأعقبها بقوله في بيانه: في الفقيه جمع بين الأخبار بأنه متى أحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالب بحقه أو أخذ منه مما يصير إليه من ماله جاز الأخذ بعد هذا القول. وذكر القول قبل كلامه هذا هكذا: اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذ مني، وبغير هذا المضمون. ويمكن أن يكون الحديث النبوي (ص) شاهدا له وهو: من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض. وإنما يجوز الأخذ مع عدم استحلافه له وإن حلف لعدم رضائه بحلفه فكأنه لم يحلف.
فالمحصل من مجموع الأخبار أن مع الاستحلاف لا يجوز الأخذ ومع الحلف بدون رضاء صاحب الحق أو الجحد بدون الاستحلاف يجوز أخذ ماله ممن جحده وإن لم يعلم الجاهد.