فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1). لدلالتها أن جواز القضاء ومشروعيتها تحتاج إلى جعلهم وإذنهم عليهم السلام، وقد مر أن المتيقن هو الإذن لمن له أهلية القضاء.
ويؤيده ما تقدم من رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (2). لدلالتها على الاختصاص، وإنما جعلناها مؤيدة لضعفها بيحيى بن المبارك الواقع في سندها. إذا لا دليل على مشروعية القضاء ممن لا أهلية له. ومقتضى الأصل عدم نفوذ حكم شخص على شخص آخر، كما أن مقتضى الروايات المتقدمة حرمة صدور القضاء ممن لا أهلية له، وهو أصل ثانوي وإن كان الأصل الأولى يقتضي جوازه وإباحته. فعلى هذا الأصل الثانوي يكون القضاء والحكم بعنوان الأهلية من التشريع المحرم لأنه عنوان للفعل الخارجي - انتهى كلامه وإنما نقلناه بطوله لأنه العمدة عنده وعندنا، لأن الخبرين المذكورين صحيحان عنده وكذلك الإرجاع من الإمام عليه السلام إلى أشخاص معينين نذكره لأنه محل الاعتماد كالإرجاع إلى محمد بن مسلم أو يونس بن عبد الرحمن أو زكريا بن آدم وغيرهم ممن ارجعوا إليهم بأشخاصهم على ما بينه في أوائل التنقيح وذكره هنا ص 358 قال: والفرق بين الرواة