بالأظهر فالزوج مدع لأن ما يزعمه خلاف الظاهر وهي مدعى عليها فتحلف ويرتفع النكاح. إلى آخر ما ذكر مما هو مسطور في كلمات الأصحاب خصوصا المسالك منها انتهى نقله.
3 - هل تجتمع تلك الأمور في مورد واحد؟
قال في كشف اللثام ص 151: فهذه ثلاثة حدود له والمنكر في مقابله بحسب كل حد، فلو ادعى زيد أنه اتباع العين التي في يد عمرو وأنكره فزيد مدع وعمرو منكر بالجميع، فإن زيدا يترك وسكوته دون عمرو. والأصل بقاء العين في ملك عمرو، وهو الظاهر لكونها في يده. ومعلوم أنه لو اتفقت فيما ذكر وفي سائر الموارد يمكن إجراء إبقاء الاثنين أو الواحد، فلا اعتبار بالاجتماع حينئذ.
4 - هل اعتبرت تلك الحدود متقابلة وعرضا أو بنحو التقديم والتأخير وأيها مقدم؟
5 - على فرض عدم كل واحد في مورد - وإن كان بعيدا - فأي تمييز بين المدعي والمنكر.
6 - قد يتوجه اليمين إلى المدعي كادعاء الدين على الميت مثلا والودعي يصدق في الرد باليمين مع أنه مدع بالجميع فإنه يدعي خلاف الأصل، والظاهر أنه يترك وسكوته بالنسبة إلى الرد، فهل يصير بذلك منكرا أو لا يصير بذلك منكرا بل المدعي مدع ويتوجه اليمين بالأدلة الثابتة لمصلحة وجهة خاصة أو مستثنى من أدلة البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما في كشف اللثام.