قال ص 225: على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منهما ما يعتبر في الآخر بوجه. أي باب الفتوى وباب القضاء.
أقول: وهذا أيضا يخالف ما سبق.
قال ص 352: وعلى الجملة من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة بقصد أن يترتب عليه الأثر، ويدل على ما ذكرناه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين لنبي أو وصي نبي (1). لدلالتها على أن القضاء من المناصب المختصة بالنبي والوصي فلا يشرع لغيرهما إلا بالإذن من قبلهما على نحو الخصوص أو العموم، فإن المأذون من قبلهما يشمله عنوان الوصي بناءا على أن المراد به مطلق من عهد إليه أو أنه مندرج في عنوانه، إلا أن القضاء المأذون فيه من قبلهما في طول قضائهما و متفرع على ولايتهما في القضاء، وظاهر الصحيحة أن ولاية القضاء لم تثبت لغيرهما في عرضهما لا أنها لم تثبت حتى إذا أذنا في القضاء، والقدر المتيقن ممن أذن له في القضاء وهو المجتهد الجامع للشرائط - أعني من له أهلية القضاء. إذا فغيره ممن لا أهلية له يبقى مشمولا للصحيحة النافية لمشروعية القضاء عن غير النبي والوصي.
وأيضا يدل عليه صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا