معتبرة في الفتوى وتتعين في مورد العلم بالمخالفة ولا مجال لها في باب القضاء، والأعلمية الإضافية معتبرة في باب القضاء على الأشهر أو المشهور وهي غير معتبرة على التحقيق كما ذكره في ص 427.
أقول: الأعلمية المطلقة ممكن غير موجود في الخارج لغير الإمام عليه السلام، والأعلمية الإضافية بمراتبها موجودة، فكما يقولون في مورد الاحتياط يرجع فيه إلى الأعلم والأعلم يرجع إلى الأعلم فالأعلم ابتداءا ولا محذور في ذلك كما يقول من يجب تقليد الأعلم برجوع المقلد إليه ابتداءا.
هذا مضافا إلى ما ذكره ص 144 أن الأعلمية المبحوث عنها في المقام هي الأعلمية المطلقة، لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية في تعين الرجوع إليه، فإن كون شخص أعلم من غيره مع وجود من هو أعلم منهما لا يترتب عليه أي أثر في المقام.
والأفقهية التي ذكرت مرجحة في الرواية إنما هي الأفقهية الإضافية لقوله (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما)، ومعناه أن كون أحد الحاكمين أفقه من غيره مرجح في باب القضاء، إذ لا يعتبر في الحاكم الأعلمية المطلقة، وأين هذا من الأعلمية فيما نحن فيه، فالأعلمية مرجحة في باب القضاء وتعارض الحاكمين غير الأعلمية المعتبرة في المقام.
وفيه: أولا - إنه ضعفه مع غيره وقال فإن يزيد مثل عمر فكيف يستدل به في باب القضاء. وثانيا - إن الأعلمية الإضافية عنده ثابتة في باب القضاء بقوله فالأعلمية المرجحة في باب القضاء غير الأعلمية المعتبرة في المقام. وقال في ص 427: وهل تعتبر الأعلمية بهذا المعنى في القاضي