أقول: تنظيره بغير الأحكام الشرعية من الحرف والعلوم مع الفارق، وهو أن الرجوع بغير الأعلم في الحرف وصناع لا وجوب له ولا عقاب هنا بخلاف المقام فإن الرجوع إلى الأعلم واجب على الفرض ويترتب عقاب المكلف بغير الأعلم.
(ومنها) مقبولة عمر بن حنظلة ويزيد بن خليفة. وقال في التنقيح ص 43: إلا أن تلك الرواية ضعيفة فإن يزيد هذا كعمر لم تثبت وثاقته. و قال في ص 144: إن الأعلمية المطلقة المبحوث عنها في المقام إنما هي الأعلمية المطلقة، لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية في تعيين الرجوع إليه - الخ.
أقول: قد سبق أن الأعلمية المطلقة ممكنة غير واقعة خارجا في غير الإمام عليه السلام والنسبية واقعة بمراتبها.
وقال في نفس الصفحة: فالأعلمية المرجحة في باب القضاء وتعارض الحكمين غير الأعلمية المعتبرة في المقام.
أقول: سيأتي بيان ذلك والإشكال فيه.
وقد استدل بأخبار أخر من البحار، منها ما روي (1) عن الجواد عليه السلام أنه قال مخاطبا عمه: يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك.
وهذه الرواية وإن كانت تدل على اعتبار الأعلمية المطلقة في المفتي إلا أنها ضعيفة سندا لإرسالها، إذا لا يمكن الاستدلال بها بوجه، فالاستدلال