المطلق كما ذكروه، وهم يعرفون ويتميزون في كتاب القضاء المدعى والمدعى عليه والمنكر بأمور ثلاثة: المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، والذي يدعي خلاف الظاهر، والذي يدعي خلاف الأصل. وما ذكرناه مبحوث عنه في كشف اللثام ص 151 والجواهر 6 / 388 ط القديم و المسالك ص 387 وكلامه أبسط من كشف اللثام وفي الجواهر بين تمام المراد - فراجع.
وفيما يلي نبين المقصد ضمن مسائل وأمور:
1 - هل ما ذكر تعريف حقيقي للمدعي والمنكر أو تمييز في موارد في الجملة وليس بتعريف حقيقي؟
2 - هل يوجد مدرك لما ذكروه من الأدلة المعتبرة أم لا؟
قال في الجواهر ص 389 والأصل في ذلك الشافعي، وقال في الروضة للشافعي (1) قولان في معرفة المدعى والمدعى عليه في مسألة إسلام الزوجين أظهرهما عند الجمهور من يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر والثاني من لو سكت خلي وسكوته ولم يطالب بشئ، فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو أو عينا في يده فأنكر فزيد هو الذي لو سكت ترك وهو الذي يذكر خلاف الظاهر - إلى أن قال - فزيد مدعى بمقتضى القولين وعمرو مدعى عليه ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت بل على التعاقب فلا نكاح، فإن قلنا أن المدعي لو سكت ترك فالمرأة مدعية فيحلف الزوج ويستمر النكاح، وإن قلنا