أو لا تعتبر؟ المنسوب إلى الأشهر أو المشهور هو الاعتبار، والتحقيق عدم اعتبار الأعلمية بهذا المعنى في باب القضاء - الخ. ولعمري أن الجمع بين كلمات واحد منهم مشكل فكيف تصل النوبة إلى الجمع الكثير. وثالثا - إن المراد بالأعلمية الإضافية في الموارد التي يقولون بها برجوع المقلد إلى الأعلم فالأعلم هو بيان حفظ المراتب تدريجا وطولا، ففرض شخص أعلم من غيره وفرض شخص أعلم من كليهما كيف يتم ويوجد في الخارج، فمن أول الأمر تقول ليست الأعلمية معتبرة في باب القضاء كما نقلناه عنه آنفا.
قال في التنقيح ص 179: ثم إذا جاز الرجوع إلى غير الأعلم فلا مناص من أن يراعى الأعلم فالأعلم ولا يجوز أن يرجع إلى غير الأعلم مطلقا بل إلى غير الأعلم بالإضافة إلى الأعلم الذي قلده مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين. إلى أن قال: وإذا فرضنا أن الأعلم الإضافي أيضا لا فتوى له في المسألة رجع إلى غير الأعلم بالإضافة إليه... وعلى الجملة لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم.
أقول: هذا غير ما ذكره في ص 144 ونقلناه عنه قريبا.
ولا بد هنا من نقل كلام صاحب الجواهر الذي لم ينقله صاحب التنقيح وما ندري أنه رآه أو لم يره، قال في كتاب الأمر بالمعروف 21 / 402 نعم لا طريق للعامي الذي لا أهلية له للنظر في أمثال هذه المسائل إلا الرجوع إلى الأفضل من أول الأمر، لأنه المتيقن له في زمن الغيبة المعلوم عدم سقوط التكليف فيه ثم العمل بقوله حتى في أمثال هذه المسائل التي لا قابلية له للاجتهاد فيها، للحرج المنفي كتابا وسنة وإجماعا والسيرة المعلومة