وبينهم واضح لا يخفى على الفطن العارف.
أقول: قد سبق أنه يمكن استفادة أغلب الشروط مثل الذكورية والعدالة والإيمان وعدم اعتبار الأعلمية وغير ذلك من هذا الارجاع منهم عليهم السلام إليهم بالتأمل في حال هؤلاء الأشخاص المعينين مع صحة السند كما يظهر ذلك من كلام صاحب التنقيح. وعلى أي حال كلامه مجمل في هذا المقام لا بد من التوضيح، فنقول:
قوله (أعني من له أهلية القضاء (إن كان المراد منه المجتهد المطلق فكان المراد ممن لا أهلية للقضاء المتجزي والمقلد معا، وإن كان المراد الفقيه والعالم فكلامه يشمل المتجزي والمجتهد المطلق بناءا على قوله، فكان المراد بغير الأهل المقلد فقط. وتوضيح مراده الذي لا بد من بيانه يتم في ضمن مسائل:
(الأولى) هل ثبت الإذن المطلق العام بالقضاء وإن كان مستندا إلى التقليد أو يعتبر الاجتهاد في الأهلية للقضاء؟
قال في التنقيح ص 355: الثاني هو المشهور بين الأصحاب، وقال بالأول صاحب الجواهر مدعيا أن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد - إلى أن قال في الرد ص 359 - مضافا إلى إمكان المناقشة في صحة إطلاق العالم بالقضاء والأحكام على من تعلمها بالتقليد فلا حظ، وعلى الأقل أنه منصرف عن مثله لفرض عدم أهليته للقضاء كي ينفذ حكمه.
أقول: هذا نزاع بين الانصراف وعدمه وكل يعمل على شاكلته.