(الثانية) هل يعتبر الأعلمية في باب القضاء كما في الفتوى أم لا تعتبر قد سبق منه أنه تعتبر في الفتوى مع العلم بالمخالفة.
قال في ص 425: فنقول أما الأعلمية المطلقة التي هي المعتبر في باب التقليد فلا يحتمل اعتبارها في المقام، فإن لازم ذلك أن تكون الولاية على مجهول المالك ومال الغيب والقصر من المجانين والأيتام والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها وغيرها من الأمور الحسبية في أرجاء العالم كلها راجعة إلى شخص واحد، ومن المستحيل عادة قيام شخص واحد عادي للتصدي بجميع تلك الأمور ومنها التصرف في سهم الإمام عليه السلام - إلى آخر كلامه.
وفيه أولا - إن الإحاطة والاستنباط الفعلي بجميع ما يحتاج الناس إليه غير واقع من الشخص العادي بغير الإمام (ع).
وقال في ص 427: فاعتبار الأعلمية المطلقة في باب القضاء مقطوع العدم كبيان سابقه. قال: فمورد الكلام والنزاع إنما هو اعتبار الأعلمية الإضافية كاعتبار أن يكون القاضي أعلم من في البلد وما حوله، وهل تعتبر الأعلمية بهذا المعنى في القاضي أو لا تعتبر؟ المنسوب إلى المشهور أو الأشهر هو الاعتبار، والتحقيق عدم اعتبار الأعلمية في باب القضاء، وذلك لصحيحة أبي خديجة قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم (1). فإن قوله عليه السلام (يعلم