إلى غير ذلك من الفروع في باب القضاء.
وقد سمعنا من بعض أساتذتنا أن باب القضاء أشكل من الفتوى.
فالنتيجة أن المجتهد المطلق بقولهم الجامع للشرائط يفتي ويقضي بالحق وغيره لا يقدر ولا يجوز له الفتوى والقضاء من المقلد ومن كان له قوة التجزي مثلا يقدر على استنباط مسائل الزكاة والصوم وغيرهما ولا يقدر على الاستنباط في باب القضاء والمقلد كذلك من أول الأمر وهنا فرع راجع إلى تقليد الأعلم ووجوبه، وهو أنه هل يجب الفحص عن الأعلم نذكر المقصود ضمن مسائل:
1 - لو ميز الأعلم فيؤخذ بقوله مطلقا أو في صورة العلم بالمخالفة.
2 - لو أراد الاحتياط وكان ممكنا فاحتاط لا يجب الفحص.
3 - لو لم يرد العمل بالاحتياط يجب الفحص لوجوب تقليد الأعلم على الفرض.
4 - لو تفحص وظفر بالأعلم فهو كما مر، وإن لم يميز الأعلم فإن كان قادرا على الاحتياط وكان ممكنا في حقه وجب للزوم دفع الضرر - أي العقاب - واحتمال الأعلمية وظنها لا يؤثر في حقه لأن أدلة الاعتبار قاصرة الشمول للمتعارضين ومعه لا دليل على حجية شئ من الفتويين ليكون الظن بها أو احتمالها موجبا للأخذ به.
5 - إن لم يمكن الاحتياط لضيق الوقت مثلا - مثل أنه أفتى أحدهما بوجوب شئ والآخر بحرمته أو أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام ولم يسع الوقت للجمع بينهما - ففي المفروض يتخير بينهما لا محالة إلا