محذرة من تفاقم هذا الأمر عند إهمال العلاج الذي وصفه المشرع الحكيم له، حيث قال - عليه السلام -: " لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي أو شقية ".
وأما تشبيه المتعة بما جاء في الشعر فهو يعرب عن جهل الرجل بحقيقة نكاح المتعة وحدودها، فإن ما جاء فيه هي المتعة الدورية التي ينسبها الرجل (1) وغيره إلى الشيعة، وهم براء من هذا الإفك، إذ يجب على المتمتع بها بعد انتهاء المدة الاعتداد على ما ذكرنا، فكيف يمكن أن تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل؟! سبحان الله ما أجرأهم على الكذب على الشيعة والفرية عليهم، وما مضمون الشعر إلا جسارة على الوحي والتشريع الإلهي، وقد اتفقت كلمة المحدثين والمفسرين على التشريع، وأنه لو كان هناك نهي أو نسخ فإنما هو بعد التشريع والعمل.
الشبهة الرابعة: إن الآية منسوخة بالسنة، واختلفوا في زمن نسخها على أقوال شتى:
1 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر.
2 - ما أحلت إلا في عمرة القضاء.
3 - كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح.
4 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها (2).