عن أئمة أهل البيت أن السهام الأربعة من الخمس، لآل محمد " صلى الله عليه وآله وسلم " (1).
هذا ما يستفاد من الكتاب والسنة غير أن الاجتهاد لعب دورا كبيرا في تحويل الخمس عن أصحابه وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة:
" قالت الشافعية والحنابلة: تقسم الغنيمة، وهي الخمس، إلى خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول، ويصرف على مصالح المسلمين، وواحد يعطى لذوي القربى، وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء، والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أ كانوا من بني هاشم أو من غيرهم.
وقالت الحنفية: إن سهم الرسول سقط بموته، أما ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
وقالت المالكية: يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة.
وقالت الإمامية: إن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوض أمرها إلى الإمام أو نائبه، يضعها في مصالح المسلمين. والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولا يشاركهم فيها غيرهم ". (2) وقال ابن قدامة في المغني، بعد ما روى أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - قسما الخمس على ثلاثة أسهم: " وهو قول أصحاب الرأي - أبي حنيفة وجماعته -