وقد أجمع أهل القبلة كافة على أن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه، واختار الله له الرفيق الأعلى.
فلما ولى أبو بكر تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي " صلى الله عليه وآله وسلم "، ومنع بني هاشم من الخمس، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.
قال الزمخشري: وعن ابن عباس: الخمس على ستة أسهم: لله ولرسوله، سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال: وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس (1).
وقد أرسلت فاطمة - عليها السلام - تسأله ميراثها من رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها.
الحديث (2).
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز: فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت