قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله بموته، وسهم قرابته أيضا.
وقال مالك: الفئ والخمس واحد يجعلان في بيت المال.
وقال الثوري: والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل.
وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية، فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئا وجعل لهما في الخمس حقا كما سمى الثلاثة الأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب، وأما جعل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - سهم ذي القربى في سبيل الله، فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه، ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى، لموافقته كتاب الله وسنة رسوله " صلى الله عليه وآله وسلم "... " (1).
الاجتهاد مقابل النص:
ثم إن الخلفاء بعد النبي الأكرم اجتهدوا مقابل النص في موارد منها: إسقاط سهم ذي القربى من الخمس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم سهما، افترض أداءه نصا في الذكر الحكيم والفرقان العظيم يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، وهو قوله عز من قائل: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير) * (2).