المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم * (للذكر مثل حظ الأنثيين) *، والباقي للفرق الثلاث: اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقا (1).
إلى هنا خرجنا بنتيجتين:
1 - وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان. وأنه لا يختص بالغنائم الحربية.
2 - إن الخمس يقسم على ستة أسهم، الثلاثة الأولى، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأى من المصلحة، والثلاثة الأخرى، للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبي الأكرم لا مطلقهم.