وورد عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - ما يدل على ذلك، فقد كتب أحد الشيعة إلى الإمام الجواد - عليه السلام - قائلا: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟
فكتب - عليه السلام - بخطه: الخمس بعد المؤنة (1).
وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام - عليه السلام - لما ذهب إليه السائل، ويتضمن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس:
وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن (الكاظم) - عليه السلام - عن الخمس؟
فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (2).
وعن أبي علي بن راشد (وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي - عليهما السلام -) قال: قلت له (أي الإمام - عليه السلام -): أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: وفي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (3).
إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المروية عن النبي الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " وأهل بيته الطاهرين - عليهم السلام - التي تدل على شمول الخمس لكل مكسب.
0 0 0