ويأمر المسلمين بتركها!!
فلماذا لا يحتمل في حقه أن يكون ترك صلاته يوم الخندق، خاصة وأنه حسب شهادة عائشة كان خائفا يحسب للهزيمة والفرار من المدينة!
آراء علماء الشيعة قال السيد ابن طاووس في الطرائف ص 368: (ولهم في أداء الصلاة وأنها لا تسقط مع بقاء التكليف بها، تفصيلات طويلة، حتى أن فيهم من يقول إنها تصلى عند اضطراب السيوف وذهاب الأرواح بالتسبيح فقط، فكيف استجازوا مع ذلك أن يصدقوا عن نبيهم ويشهدوا عليه أنه ترك الصلاة بالكلية حتى خرج وقتها مع أن عمر ما تركها)!
وقال الفقيه البحراني في الحدائق الناضرة: 7 / 373: (أقول: ما استدل به شيخنا الشهيد + هنا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وأنه شغل عن أربع صلوات يوم الخندق إنما هي من طرق المخالفين وليس في أخبارنا لها أثر، ولا توافق أصولنا، فإن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم جواز ذلك عليه صلى الله عليه وآله، لعصمته المانعة عن جواز ذلك عليه).
وقال المرتضى في الصحيح من السيرة: 11 / 65: (ومن الغريب والعجيب، وما عشت أراك الدهر عجبا، قول العسقلاني هنا: (أما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر كما في الخندق، وكان ذلك قبل صلاة الخوف، فليس بواضح، لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان، وذلك بين في قوله (ص) لعمر، لما قال له: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال: والله ما صليتها، لأنه لو كان ذاكرا لها لبادر إليها كما صنع عمر)..
وهكذا، فإن نتيجة كلام العسقلاني هي أن عمر كان أذكر للصلاة من رسول