الرسول في حال حياته هل كان يسوغ له الإجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟
إعلم أن هذه المسألة تسقط على أصولنا، لأنا قد بينا أن القياس والاجتهاد لا يجوز استعمالها في الشرع، وإذا ثبت ذلك فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله ذلك، ولا لأحد من رعيته حاضرا، كان أو غايبا، لا حال حياته ولا بعد وفاته، استعمال ذلك على حال. وأما على مذهب المخالفين لنا في ذلك، فقد اختلفوا فذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أنه لم يتعبد بذلك في الشرعيات، ولا وقع منه الإجتهاد فيها، وأوجبا كونه متعبدا بالاجتهاد في الحروب.
وحكي عن أبي يوسف القول بأن النبي صلى الله عليه وآله قد اجتهد في الأحكام.
وذكر الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل على أنه يجوز أن يكون في أحكامه ما قاله من جهة الإجتهاد).
وفي الصحيح من السيرة: 1 / 219: (لقد أظهرت الروايات التي زعموها تاريخا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي يجتهد ويخطئ في اجتهاده، ويجتهد عمر فيصيب، فتنزل الآيات لتصوب رأي عمر وتخطئ النبي صلى الله عليه وآله، كما زعموه في وقعة بدر الكبرى في قضية فداء الأسرى، وآية الحجاب وغيرها.
ولأجل ذلك تجدهم يقرون بأن النبي صلى الله عليه وآله يخطئ في اجتهاده ولكن لا يقرر على الخطأ، ولكن قولهم إنه لا يقرر على خطئه لا يتلاءم مع ما يروونه عنه صلى الله عليه وآله من أخطاء في اجتهاده، مع عدم صدور رادع عنه، كما هو الحال في قصة تأبير النخل حيث لم يرد ما يرفع خطأه ووقع الناس نتيجة لذلك في الخسارة والفشل).
وعقيدتنا أنه صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يعلم شيئا علمه في الكافي: 1 / 256: عن الإمام الباقر عليه السلام قال: (فقال له حمران: أرأيت قوله جل