فصل في أحكام الشركة وهي عبارة عن كون شئ واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا وهي:
إما واقعية قهرية كما في المال أو الحق الموروث. وإما واقعية اختيارية من غير استناد إلى عقد كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا بالاشتراك، أو حفرا بئرا، أو اغترفا ماء، أو اقتلعا شجرا. وإما ظاهرية قهرية (2)
____________________
الثانية بنحو التتميم للأولى فعندئذ كانتا مضاربة واحدة فلا فرق أيضا بين صورة المزج وعدمه. (الخوئي).
(1) بل الظاهر الجبران. (الشيرازي).
* بالنسبة إلى ما مضى وأما بالنسبة إلى ما يأتي فلا يبعد أن يكون المجموع مضاربة واحدة فيجبر خسران إحداهما بربح الأخرى. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر أن يكون الامتزاج الموجب لعدم تميز المالين اختياريا كان أو قهريا موجبا لخروج كل منهما في نفس الأمر عن صلاحية الاختصاص بمالكه وكون الشركة حينئذ واقعية لا ظاهرية مطلقا والظاهر أن يكون خلط الدرهم ونحوه بمثله موجبا للشركة ولا يكون من مجرد الاشتباه مع بقاء كل من الممتزجين على الاختصاص النفس الأمري بمالكه. (النائيني).
* كون الشركة ظاهرية فيما ذكر محل تأمل بل لا يبعد كونها واقعية كما هو المرتكز في أذهان العرف مع عدم ردع معلوم. (الگلپايگاني).
(1) بل الظاهر الجبران. (الشيرازي).
* بالنسبة إلى ما مضى وأما بالنسبة إلى ما يأتي فلا يبعد أن يكون المجموع مضاربة واحدة فيجبر خسران إحداهما بربح الأخرى. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر أن يكون الامتزاج الموجب لعدم تميز المالين اختياريا كان أو قهريا موجبا لخروج كل منهما في نفس الأمر عن صلاحية الاختصاص بمالكه وكون الشركة حينئذ واقعية لا ظاهرية مطلقا والظاهر أن يكون خلط الدرهم ونحوه بمثله موجبا للشركة ولا يكون من مجرد الاشتباه مع بقاء كل من الممتزجين على الاختصاص النفس الأمري بمالكه. (النائيني).
* كون الشركة ظاهرية فيما ذكر محل تأمل بل لا يبعد كونها واقعية كما هو المرتكز في أذهان العرف مع عدم ردع معلوم. (الگلپايگاني).