ولا يعد هذا من شركة الأعمال كما قد يقال. فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة، كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة.
السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع (3) كذلك فهلك المال فالدين في ذمة المالك، وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما (4)، فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك. ودعوى أنه مع العلم من الأول
____________________
* الظاهر عدم التأثير للشرط المذكور بدون إذن المالك ومعه يرجع إلى مضاربتين. (الگلپايگاني).
* في صحة هذا الشرط إشكال بل منع. (الخوئي).
(1) لعدم مجئ وقت العمل لا لتعطيله مع كونه وقته وبعده فهو محل إشكال مطلقا. (الإمام الخميني).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه إشكال. (الخوئي).
(3) قد مر الإشكال في صحة مثل هذه المعاملة وإن الأحوط الاقتصار على ما أسند إلى المشهور من لزوم كون المعاملة بالعين. (الگلپايگاني).
(4) إن كان العامل باقيا على عمله. (البروجردي).
* رجوعه على العامل محل إشكال. (الخوانساري).
* في صحة هذا الشرط إشكال بل منع. (الخوئي).
(1) لعدم مجئ وقت العمل لا لتعطيله مع كونه وقته وبعده فهو محل إشكال مطلقا. (الإمام الخميني).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه إشكال. (الخوئي).
(3) قد مر الإشكال في صحة مثل هذه المعاملة وإن الأحوط الاقتصار على ما أسند إلى المشهور من لزوم كون المعاملة بالعين. (الگلپايگاني).
(4) إن كان العامل باقيا على عمله. (البروجردي).
* رجوعه على العامل محل إشكال. (الخوانساري).