التاسعة: يجوز (1) للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرد الإذن منهما (2)، وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل، وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال.
العاشرة: يجوز للأب والجد (3) الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو إيكاله إليه، وكذا يجوز لهما الإيصاء (4) بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما
____________________
(1) مع عدم المفسدة بل لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة وكأن عبارة المسألة في المتن لا تخلو عن تشويش والظاهر أن المقصود أنه يجوز لهما إيقاع عقد المضاربة لنفسهما كما يجوز إيقاعه بمالهما مع الغير كما يجوز الإذن في الاتجار بماله. (الإمام الخميني).
(2) لعله (قدس سره) أراد به القصد والنية وإلا فهو من سهو القلم. (الخوئي).
* العبارة مجملة ولعل المقصود اتجارهما به بلا عقد فيكونان كالمأذون من قبلهما حيث إن مقتضى تعليل صحيح ابن مسلم صحة تجارة المأذون منهما مضاربة إلا أن يمنع إطلاقه لهذه الجهة ويحمل على الاتجار بشرائطه المتعارفة. (الگلپايگاني).
(3) مع الشرط السابق ومع الإيكال إلى الوصي يجب عليه مراعاة الغبطة والمصلحة وكذا الحال في الإيصاء بالمضاربة بحصة القصير. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
(4) لا يخلو نفوذ هذه الوصية عن الإشكال. (النائيني).
(2) لعله (قدس سره) أراد به القصد والنية وإلا فهو من سهو القلم. (الخوئي).
* العبارة مجملة ولعل المقصود اتجارهما به بلا عقد فيكونان كالمأذون من قبلهما حيث إن مقتضى تعليل صحيح ابن مسلم صحة تجارة المأذون منهما مضاربة إلا أن يمنع إطلاقه لهذه الجهة ويحمل على الاتجار بشرائطه المتعارفة. (الگلپايگاني).
(3) مع الشرط السابق ومع الإيكال إلى الوصي يجب عليه مراعاة الغبطة والمصلحة وكذا الحال في الإيصاء بالمضاربة بحصة القصير. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
(4) لا يخلو نفوذ هذه الوصية عن الإشكال. (النائيني).