الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا (3) فإن تلف ضمن، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثما في تعطيل مال الغير.
الرابعة عشر: إذا اشترط العامل (4) على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما. وإن حصل خسران بعده
____________________
(6) أي بغير موت المالك. (الفيروزآبادي).
(1) أقواهما الأول. (الشيرازي).
(2) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه منع إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق شريكه فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله.
(آقا ضياء).
* غير واضح. (البروجردي).
* بل أقربهما عدمه. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل عدمه لانحلال العقد إلى عقدين. (الفيروزآبادي).
* بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ. (الگلپايگاني).
(3) لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بإيقاع المعاملة معه. (الگلپايگاني).
(4) في صحة هذا الشرط تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* في صحة هذا الشرط تأمل. (الخوانساري).
(1) أقواهما الأول. (الشيرازي).
(2) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه منع إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق شريكه فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله.
(آقا ضياء).
* غير واضح. (البروجردي).
* بل أقربهما عدمه. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل عدمه لانحلال العقد إلى عقدين. (الفيروزآبادي).
* بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ. (الگلپايگاني).
(3) لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بإيقاع المعاملة معه. (الگلپايگاني).
(4) في صحة هذا الشرط تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* في صحة هذا الشرط تأمل. (الخوانساري).