العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٠
الربح بينهما (1)، نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم، وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه (2) فسخها كما في الوكالة.
الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة (3)، كأن يقول إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة (4)، ولا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين (5)، أو دينا، أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر، وكذا في المضاربة المشروطة (6) في ضمن عقد بنحو شرط
____________________
(1) فيجب على العامل ويملك الحصة بشرط النتيجة لا بعنوان المضاربة ولذا لا يجوز فسخه ولو كانت مضاربة لجاز فسخها وليست كالوكالة المشترطة في ضمن عقد لازم مع عدم لزومها أيضا على الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (الخوانساري).
(3) فيه إشكال بل منع فإن الذي يملكه العامل في المضاربة غير مملوك للمضارب فعلا وإنما التزمنا بصحته لقيام الدليل على ذلك ولم يقم دليل على ذلك في الجعالة إذا كانت فاقدة لشرائط المضاربة إذن فمقتضى القاعدة البطلان. (الخوئي).
(4) محل إشكال. (الخوانساري).
* إن قلنا بصحة الجعالة مع عدم معلومية الجعل بحسب الكمية وعدم وجوده حال عقدها وهو محتاج إلى التأمل. (البروجردي).
(5) فيه إشكال بناء على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين. (الخوئي).
(6) مر الكلام فيه آنفا. (الإمام الخميني).
* مع كون المشروط ما يساوق مضمونها وإلا فبنفسها يشكل حصولها بغير إنشاء سببها المخصوص كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يجوز في الأول ولا يجوز في الثاني ووجهه واضح فتدبر. (كاشف الغطاء).
* يعني عمل المضاربة المشروط في ضمن عقد لازم. (الگلپايگاني).
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست