الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير (5) فالظاهر عدم ضمانه، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر (6).
____________________
(1) بعد تصريحه في كلامه بنفي الوصية بعقد المضاربة بأن يكون من باب الوصية بالنتيجة لا يبقى مجال لهذه الدعوى كما لا يخفى على من لاحظ صدر الكلام وذيله. (آقا ضياء).
(2) وهذا هو العمدة. (الإمام الخميني).
(3) عدم الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيته في مالهم وعدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية. (الخوانساري).
(4) لكنه (قدس سره) ذكر هنا قريبا أن الضرر متدارك ومنجبر بكون الاختيار لهم في الفسخ ووجوب العمل بالوصية لو سلم في غير الثلث فهو جار هنا أيضا ومطرد في المقامين فالفرق بين الصورتين لم يظهر وجهه. (كاشف الغطاء).
(5) ولا تسامح للرد إلى أربابه وكذا في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* حتى التواني في الرد فيما يجب عليه. (الگلپايگاني).
(2) وهذا هو العمدة. (الإمام الخميني).
(3) عدم الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيته في مالهم وعدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية. (الخوانساري).
(4) لكنه (قدس سره) ذكر هنا قريبا أن الضرر متدارك ومنجبر بكون الاختيار لهم في الفسخ ووجوب العمل بالوصية لو سلم في غير الثلث فهو جار هنا أيضا ومطرد في المقامين فالفرق بين الصورتين لم يظهر وجهه. (كاشف الغطاء).
(5) ولا تسامح للرد إلى أربابه وكذا في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* حتى التواني في الرد فيما يجب عليه. (الگلپايگاني).