متمم العشرين: لو ضاربه على ألف - مثلا - فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر، لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى (3) فالظاهر عدم
____________________
(1) لا يبعد قوة هذا القول لأن صحة عقد المضاربة تحتاج إلى دليل خاص ولا يكفي فيها العمومات ولا دليل على جواز ذلك بل ما دل على عدم جواز المضاربة في الدين حتى يقبضه دليل على العدم نعم لا بأس بالمضاربة في الكلي في المعين لشمول أدلتها لها. (الخوئي).
(2) مع احتمال دخل العين في حقيقة المضاربة عرفا لا يثمر العمومات ومع الجزم بعدمه لا يحتاج إلى التشبث بها بل يكفيه فيه بناؤهم على عدم اعتباره بضميمة عدم الردع من الشارع الكافي في إمضائها وبمثل هذا البيان ربما لا يحتاج في أبواب المعاملات إلى التشبث بالعمومات ولو لدفع احتمال القيود الزائدة عما يعتبره العرف إذ يكفي في ذلك عدم وصول الردع من الشارع نظير باب ظواهر الألفاظ وسائر ما قامت على اعتبارها بناء العقلاء نعم لو لم يكف عدم ثبوت الردع في الإمضاء ولو بضميمة مقدمات نقض الغرض يحتاج في الإمضاء إلى عمومات الباب لدفع احتمال مثل هذه القيود الزائدة عما يعتبر العرف في حقيقتها فتدبر فافهم. (آقا ضياء).
(3) هذا يتصور على نحوين: أحدهما أن تكون الثانية مضاربة مستقلة في مقابل الأولى كما إذا فرض أن في المضاربة الأولى كان الربح بينهما على النصف وفي الثانية كان على الثلث ففي هذه الصورة لا أثر للمزج. الثاني: أن تكون
(2) مع احتمال دخل العين في حقيقة المضاربة عرفا لا يثمر العمومات ومع الجزم بعدمه لا يحتاج إلى التشبث بها بل يكفيه فيه بناؤهم على عدم اعتباره بضميمة عدم الردع من الشارع الكافي في إمضائها وبمثل هذا البيان ربما لا يحتاج في أبواب المعاملات إلى التشبث بالعمومات ولو لدفع احتمال القيود الزائدة عما يعتبره العرف إذ يكفي في ذلك عدم وصول الردع من الشارع نظير باب ظواهر الألفاظ وسائر ما قامت على اعتبارها بناء العقلاء نعم لو لم يكف عدم ثبوت الردع في الإمضاء ولو بضميمة مقدمات نقض الغرض يحتاج في الإمضاء إلى عمومات الباب لدفع احتمال مثل هذه القيود الزائدة عما يعتبر العرف في حقيقتها فتدبر فافهم. (آقا ضياء).
(3) هذا يتصور على نحوين: أحدهما أن تكون الثانية مضاربة مستقلة في مقابل الأولى كما إذا فرض أن في المضاربة الأولى كان الربح بينهما على النصف وفي الثانية كان على الثلث ففي هذه الصورة لا أثر للمزج. الثاني: أن تكون