____________________
(1) الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية. (النائيني).
* محل إشكال أيضا. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
* لم يتضح المراد منه فإن الظاهر بملاحظة عطفه على السابق أنه يجوز الإيصاء بالمضاربة بمالهم بإيقاع الوصي عقد المضاربة في مالهم وهذا لا وجه له نعم إيقاع العقد الفضولي لا بأس به لكنه غير مراد وإن كان المراد إيقاع المضاربة بالإيصاء في مالهم فهو أشكل. (الإمام الخميني).
* نفوذ الوصية بالنسبة إلى حصتهم يتوقف على إجازتهم وكذا بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في الصغار. (الشيرازي).
* فيه إشكال وكذا في الوصية إلى ما بعد البلوغ في الصغير. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) الظاهر عدم كفاية الإجازة في المقام بل لا بد من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ. (الگلپايگاني).
* محل إشكال أيضا. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
* لم يتضح المراد منه فإن الظاهر بملاحظة عطفه على السابق أنه يجوز الإيصاء بالمضاربة بمالهم بإيقاع الوصي عقد المضاربة في مالهم وهذا لا وجه له نعم إيقاع العقد الفضولي لا بأس به لكنه غير مراد وإن كان المراد إيقاع المضاربة بالإيصاء في مالهم فهو أشكل. (الإمام الخميني).
* نفوذ الوصية بالنسبة إلى حصتهم يتوقف على إجازتهم وكذا بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في الصغار. (الشيرازي).
* فيه إشكال وكذا في الوصية إلى ما بعد البلوغ في الصغير. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) الظاهر عدم كفاية الإجازة في المقام بل لا بد من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ. (الگلپايگاني).