(مسألة): لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى له لزمه الأجرة المسماة للأولى (3) وأجرة المثل (4)
____________________
(1) بل يستحق أكثر الأمرين من المسماة وأجرة المثل كما مر في المسألة السادسة وحرمة استيفاء المنفعة على من يستوفيها لا يوجب عدم استحقاق المالك عوضه عليه إذا لم يكن التحريم راجعا إليه وإلا كان اللازم عدم ضمان الغاصب للمنافع المستوفاة لحرمة استيفائها عليه وعدم لزوم مهر المثل على الزاني فيما إذا كانت المرأة مشتبهة لحرمة وطئها على الرجل. (البروجردي).
(2) يرد عليه بمذاقه أنه بتفويته على نفسه حصل للمالك منفعة محللة أخرى فوتها المستأجر على المؤجر. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا عمل المستأجر على طبق الإجارة وإلا فلا يبعد صدق التفويت بالنسبة إلى أعلى المنافع المتعارفة المحللة وحينئذ تستحق فضلها على المنفعة المستأجرة فلا يترك الاحتياط بالتصالح. (الحائري).
(3) مع كون الدابة مسلمة إليه أو تحت اختياره وكذا في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* إن كان مكنه منها وبقيت تحت مكنته إلى مدة يمكنه الاستيفاء منها كما مر.
(البروجردي).
* مع تسليم صاحب الدابة لها وتمكينه منها مدة يمكنه الاستيفاء. (الگلپايگاني).
(2) يرد عليه بمذاقه أنه بتفويته على نفسه حصل للمالك منفعة محللة أخرى فوتها المستأجر على المؤجر. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا عمل المستأجر على طبق الإجارة وإلا فلا يبعد صدق التفويت بالنسبة إلى أعلى المنافع المتعارفة المحللة وحينئذ تستحق فضلها على المنفعة المستأجرة فلا يترك الاحتياط بالتصالح. (الحائري).
(3) مع كون الدابة مسلمة إليه أو تحت اختياره وكذا في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* إن كان مكنه منها وبقيت تحت مكنته إلى مدة يمكنه الاستيفاء منها كما مر.
(البروجردي).
* مع تسليم صاحب الدابة لها وتمكينه منها مدة يمكنه الاستيفاء. (الگلپايگاني).