____________________
(1) الأولى في وجه الإشكال على مثل هذه الإجارة أن يقال: إن ما يحصل من الأرض وإن كان موجودا اعتبارا بتبع وجود منشئها من قابلية الأرض لها كما هو الشأن في وجه اعتبار وجود المنافع التدريجية المعدومة إلا أن ملكية المستأجر إنما جاء بنفس هذه الإجارة فكيف يصح جعله عوضا في هذه الإجارة من دون فرق من تلك الجهة بين الحنطة والشعير وبين غيرهما من سائر ما يحصل من الأرض من الحبوب وغيرها كما يومئ إليه بعض النصوص أيضا فلا غرو حينئذ من جعل هذه النصوص على القاعدة ولا يكاد يستفاد منها النهي عما لا تقتضي القاعدة فسادها من زرع أرض أخرى والكلي في الذمة ولو مع شرط أدائه من حاصل هذه الأرض فضلا عما لو لم يشترط والله العالم. (آقا ضياء).
* القائل هو صاحب الجواهر وهو تام فيما إذا أريد تمليكها من حين الإجارة.
(البروجردي).
* الظاهر صحة هذا القول لأن الأجرة لا بد من كونها مملوكة أو في حكم المملوكة كما إذا كانت من الأعمال أو شيئا في الذمة والمفروض في المقام عدم ذلك وعليه فالإجارة باطلة بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة والشعير وكونه من غيرهما كما أنه لا فرق بين كون الحاصل من تلك الأرض وكونه من غيرها وقياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق فإنها من شؤون العين ومملوكة بتبعها فعلا بخلاف الحاصل من الأرض الذي هو معدوم حال العقد. (الخوئي).
(2) يعني بمقدار معين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها. (الإصفهاني).
* القائل هو صاحب الجواهر وهو تام فيما إذا أريد تمليكها من حين الإجارة.
(البروجردي).
* الظاهر صحة هذا القول لأن الأجرة لا بد من كونها مملوكة أو في حكم المملوكة كما إذا كانت من الأعمال أو شيئا في الذمة والمفروض في المقام عدم ذلك وعليه فالإجارة باطلة بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة والشعير وكونه من غيرهما كما أنه لا فرق بين كون الحاصل من تلك الأرض وكونه من غيرها وقياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق فإنها من شؤون العين ومملوكة بتبعها فعلا بخلاف الحاصل من الأرض الذي هو معدوم حال العقد. (الخوئي).
(2) يعني بمقدار معين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها. (الإصفهاني).