____________________
(2) ممنوع لكفاية نية التملك من المستأجر. (الفيروزآبادي).
(1) أي للغير. (الفيروزآبادي).
(2) بناء على عدم جريان التبرع كما ذكره في المتن بعيد هذا. (الفيروزآبادي).
(3) أي لنفسه. (الفيروزآبادي).
(4) قيد لقوله عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير إلى آخره. (الفيروزآبادي).
(5) محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد. (البروجردي).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
(6) لا يبعد صحة ذلك المبنى. (الشيرازي).
(7) الأقوى رجحان أولها كما لا يخفى. (الحائري).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأخير هو الأرجح. (الخوئي).
* الأصح أن الحيازة سبب قهري ولكن مع قصد التمليك لغيره أو التملك لنفسه فلو استؤجر على الحيازة في وقت معين ملك عليه تلك المنفعة ووجب وفاء بالعقد أن يقصد الحيازة للمستأجر. فلو قصدها لنفسه بطلت لأن تلك المنفعة
(1) أي للغير. (الفيروزآبادي).
(2) بناء على عدم جريان التبرع كما ذكره في المتن بعيد هذا. (الفيروزآبادي).
(3) أي لنفسه. (الفيروزآبادي).
(4) قيد لقوله عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير إلى آخره. (الفيروزآبادي).
(5) محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد. (البروجردي).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
(6) لا يبعد صحة ذلك المبنى. (الشيرازي).
(7) الأقوى رجحان أولها كما لا يخفى. (الحائري).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأخير هو الأرجح. (الخوئي).
* الأصح أن الحيازة سبب قهري ولكن مع قصد التمليك لغيره أو التملك لنفسه فلو استؤجر على الحيازة في وقت معين ملك عليه تلك المنفعة ووجب وفاء بالعقد أن يقصد الحيازة للمستأجر. فلو قصدها لنفسه بطلت لأن تلك المنفعة