____________________
(1) هذه المسألة محتاجة إلى التأمل. (الإصفهاني).
* بل لا يضمن إلا أعلى المنفعتين فلو كان ما استوفاه دون متعلق الإجارة أو مساويا له ولم يكن المسمى دون أجرة مثله لم يلزمه إلا المسمى ويرجع إلى أجرة المثل فيما عدا ذلك. (النائيني).
(2) لزوم الأجرتين مع أنه لم يذكره أحد فتوى ولا وجها مخالف لما رواه أبو ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما وقع له من اكترائه البغل من الكوفة إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا ومسيس حاجته إلى تبديل سفره ذلك بالسفر من الكوفة إلى النيل ثم إلى بغداد ثم الرجوع منها إلى الكوفة فركبه كذلك بدون إذن صاحبه في مدة خمسة عشر يوما أنه (عليه السلام) قال له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ومنها إلى الكوفة توفيه إياه. انتهى مقدار الحاجة فإنه ظاهر بل صريح بقرينة سائر فقراته في أن ذلك تمام حقه نعم لو كان المسمى للطريق التي تركها أكثر من أجرة المثل فالأقرب لزوم الزيادة أيضا ولا ينافيه الحديث لوروده على المتعارف في مثل الواقعة.
(البروجردي).
* بل الأقرب أنه لم يلزمه إلا الأجرة المسماة والتفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجرة عليها لو كان فلو استأجرها بخمسة فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ومع عدم الزيادة لم تلزمه إلا الأجرة المسماة وكذا الحال في نظائر المسألة. (الإمام الخميني).
* بل عليه أكثر الأمرين. (الشيرازي).
* بل ما به التفاوت. (الفيروزآبادي).
* بل الأجرة المسماة ومقدار فضل ما استوفاه فيما له فضل. (الگلپايگاني).
* في استحقاق أجرة المثل إشكال إلا بمقدار فضل المنفعة المستوفاة بل أعلى
* بل لا يضمن إلا أعلى المنفعتين فلو كان ما استوفاه دون متعلق الإجارة أو مساويا له ولم يكن المسمى دون أجرة مثله لم يلزمه إلا المسمى ويرجع إلى أجرة المثل فيما عدا ذلك. (النائيني).
(2) لزوم الأجرتين مع أنه لم يذكره أحد فتوى ولا وجها مخالف لما رواه أبو ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما وقع له من اكترائه البغل من الكوفة إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا ومسيس حاجته إلى تبديل سفره ذلك بالسفر من الكوفة إلى النيل ثم إلى بغداد ثم الرجوع منها إلى الكوفة فركبه كذلك بدون إذن صاحبه في مدة خمسة عشر يوما أنه (عليه السلام) قال له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ومنها إلى الكوفة توفيه إياه. انتهى مقدار الحاجة فإنه ظاهر بل صريح بقرينة سائر فقراته في أن ذلك تمام حقه نعم لو كان المسمى للطريق التي تركها أكثر من أجرة المثل فالأقرب لزوم الزيادة أيضا ولا ينافيه الحديث لوروده على المتعارف في مثل الواقعة.
(البروجردي).
* بل الأقرب أنه لم يلزمه إلا الأجرة المسماة والتفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجرة عليها لو كان فلو استأجرها بخمسة فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ومع عدم الزيادة لم تلزمه إلا الأجرة المسماة وكذا الحال في نظائر المسألة. (الإمام الخميني).
* بل عليه أكثر الأمرين. (الشيرازي).
* بل ما به التفاوت. (الفيروزآبادي).
* بل الأجرة المسماة ومقدار فضل ما استوفاه فيما له فضل. (الگلپايگاني).
* في استحقاق أجرة المثل إشكال إلا بمقدار فضل المنفعة المستوفاة بل أعلى