____________________
(1) محل إشكال بل منع ولذا لم يتعارف المعاملة على أمثالهما والفرق بينهما وبين المنفعة واضح. (الگلپايگاني).
* هذا ممنوع وليس هذا كالمنفعة ولا نظير الثمار الغير الموجودة فإن المنفعة حيث إنها من شؤون العين والثمرة مما يتولد ويتكون من الشجرة لهما نحو وجود في العين في نظر العرف واعتبارهم بخلاف الطعام الغير الحاصل الذي لم يزرع وعلى تقدير اعتبار الوجود فيه فكفاية هذا النحو من الوجود في الملكية والمالية حتى يجعل عوضا في باب المعاوضات محل نظر وإشكال.
(الإصفهاني).
(2) المنفعة وجودها نفس وجود العين وعدمها بعدم العين فوجود العين كاف في اعتبار ملكية المنفعة بخلاف ما نحن فيه. (البروجردي).
(3) الحكم فيه بالصحة تعبدي وإلا فالقاعدة تقتضي البطلان حتى مع الضميمة.
(الگلپايگاني).
* دخالة انضمام الثمرة الموجودة أو الضميمة الخارجية في صحة بيع ما يحتمل أن يوجد من ثمار السنة الآتية تعبدا يخرجه عن كونه نظيرا لمسألتنا.
(البروجردي).
(4) الأخبار بين ما هو ضعيف السند وما لا دلالة فيه وأما صحيح الحلبي فهو مع اختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي وعليه فلا بد من حمله على الكراهة أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثم زرعها حنطة كما صرح به في خبر آخر. (الخوئي).
* هذا ممنوع وليس هذا كالمنفعة ولا نظير الثمار الغير الموجودة فإن المنفعة حيث إنها من شؤون العين والثمرة مما يتولد ويتكون من الشجرة لهما نحو وجود في العين في نظر العرف واعتبارهم بخلاف الطعام الغير الحاصل الذي لم يزرع وعلى تقدير اعتبار الوجود فيه فكفاية هذا النحو من الوجود في الملكية والمالية حتى يجعل عوضا في باب المعاوضات محل نظر وإشكال.
(الإصفهاني).
(2) المنفعة وجودها نفس وجود العين وعدمها بعدم العين فوجود العين كاف في اعتبار ملكية المنفعة بخلاف ما نحن فيه. (البروجردي).
(3) الحكم فيه بالصحة تعبدي وإلا فالقاعدة تقتضي البطلان حتى مع الضميمة.
(الگلپايگاني).
* دخالة انضمام الثمرة الموجودة أو الضميمة الخارجية في صحة بيع ما يحتمل أن يوجد من ثمار السنة الآتية تعبدا يخرجه عن كونه نظيرا لمسألتنا.
(البروجردي).
(4) الأخبار بين ما هو ضعيف السند وما لا دلالة فيه وأما صحيح الحلبي فهو مع اختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي وعليه فلا بد من حمله على الكراهة أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثم زرعها حنطة كما صرح به في خبر آخر. (الخوئي).