____________________
(1) إذا لم يكن الليل داخلا في مدة هذه الإجارة حتى في الصورة الأولى.
(الگلپايگاني).
(2) في غير الصورة الأولى وأما فيها فلا يجوز له عمل له المالية نعم لا بأس بما لا يعد من المنافع عند العرف. (الگلپايگاني).
(3) لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض لما أشرنا من أن قبض المنافع في الأحرار باستيفائها لعدم كونهم تحت اليد. (آقا ضياء).
(4) مر أن الفسخ إنما يتعلق بعقد الإجارة بتمامه وعليه فلا وجه لاسترجاع بعض الأجرة. (الخوئي).
* هذا محل إشكال لاستلزام التبعيض في الخيار. (الخوانساري).
(5) بل عوض المنفعة التي استوفاها المستأجر أو غيره وهو أجرة مثل العمل
(الگلپايگاني).
(2) في غير الصورة الأولى وأما فيها فلا يجوز له عمل له المالية نعم لا بأس بما لا يعد من المنافع عند العرف. (الگلپايگاني).
(3) لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض لما أشرنا من أن قبض المنافع في الأحرار باستيفائها لعدم كونهم تحت اليد. (آقا ضياء).
(4) مر أن الفسخ إنما يتعلق بعقد الإجارة بتمامه وعليه فلا وجه لاسترجاع بعض الأجرة. (الخوئي).
* هذا محل إشكال لاستلزام التبعيض في الخيار. (الخوانساري).
(5) بل عوض المنفعة التي استوفاها المستأجر أو غيره وهو أجرة مثل العمل