(مسألة): لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر، وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل
____________________
(1) وإن كان الأظهر الجواز وقد عرفت ما في الأخبار. (الخوئي).
* لا يترك بل الأقوى البطلان إذا لم يطمئنا بحصولهما منها لكون الشرط غرريا ومنه يسري إلى المعاملة. (الگلپايگاني).
(2) بل فيه الإشكال المتقدم المنقول من القائل المتقدم إذا قيد بكونه منها من دون اعتباره في الذمة وأما بدون ذلك القيد فالظاهر جوازه لكن لا يبعد كراهته. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم جوازها إذا قيد بكونه منها لما مر. (البروجردي).
* مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* مر أنه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب. (الخوئي).
* بل فيه أيضا إشكال خصوصا مع اشتراط كونه منها وإن كان الأقوى ما في المتن. (الشيرازي).
* بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى. (الگلپايگاني).
* الأحوط العدم فيما إذا لم يكن في الذمة أو كان واشترط كونه منها. (الحائري).
* لا يترك بل الأقوى البطلان إذا لم يطمئنا بحصولهما منها لكون الشرط غرريا ومنه يسري إلى المعاملة. (الگلپايگاني).
(2) بل فيه الإشكال المتقدم المنقول من القائل المتقدم إذا قيد بكونه منها من دون اعتباره في الذمة وأما بدون ذلك القيد فالظاهر جوازه لكن لا يبعد كراهته. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم جوازها إذا قيد بكونه منها لما مر. (البروجردي).
* مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* مر أنه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب. (الخوئي).
* بل فيه أيضا إشكال خصوصا مع اشتراط كونه منها وإن كان الأقوى ما في المتن. (الشيرازي).
* بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى. (الگلپايگاني).
* الأحوط العدم فيما إذا لم يكن في الذمة أو كان واشترط كونه منها. (الحائري).