____________________
المنافع المتعارفة ا لغير المستوفاة على المنفعة المستأجر عليها فلا يترك الاحتياط بالتصالح. (الحائري).
(1) بل الأمر كذلك مع التفات الحر وغفلة المستأجر إذا لم يكن الأجير قاصدا للإتيان بالعمل مجانا. (الخوئي).
(2) بل العلة المذكورة لدفعها عليلة مردودة لأن المستأجر استوفى منفعة الحمل الذي ملكه على وجه غير مأذون فيه بتغيير وصف فكأنه كان مالكا لكلي كان له استيفاؤه مع قيد ووصف فاستوفاه مع وصف آخر ولا ريب أن في نظر العرف ليس تاركا لاستيفاء حقه ولا يعتبرون منفعتين عرضيتين فيما لم يمكن جمعهما نعم فيما يمكن جمعهما يعتبرونهما. (الفيروزآبادي).
* تقدم منه (قدس سره) في أول هذا الفصل أنه لو آجره الدابة على وجه القيدية بأن آجرها لركوبه بنفسه فخالف وآجر بطلت واستحق المالك أجرة المثل من المستأجر الثاني وظاهره بطلان الإجارتين ويسترد الأول الأجرة المسماة من المالك وعلى ما ذكره هنا من إمكان اجتماع المنفعتين المتضادتين في وقت واحد كما في المقام يمكن القول بصحة الإجارتين الأولى بالعقد والثانية بالإجازة فيستوفي المالك الأجرتين كما في مثال العبد والخياطة والكتابة فيستوفي أجرة الخياطة للتفويت وأجرة الكتابة بالإجارة مع الإجازة والحق استحالة اجتماع المنفعتين المتضادتين عقلا وليس له إلا أجرة المثل في
(1) بل الأمر كذلك مع التفات الحر وغفلة المستأجر إذا لم يكن الأجير قاصدا للإتيان بالعمل مجانا. (الخوئي).
(2) بل العلة المذكورة لدفعها عليلة مردودة لأن المستأجر استوفى منفعة الحمل الذي ملكه على وجه غير مأذون فيه بتغيير وصف فكأنه كان مالكا لكلي كان له استيفاؤه مع قيد ووصف فاستوفاه مع وصف آخر ولا ريب أن في نظر العرف ليس تاركا لاستيفاء حقه ولا يعتبرون منفعتين عرضيتين فيما لم يمكن جمعهما نعم فيما يمكن جمعهما يعتبرونهما. (الفيروزآبادي).
* تقدم منه (قدس سره) في أول هذا الفصل أنه لو آجره الدابة على وجه القيدية بأن آجرها لركوبه بنفسه فخالف وآجر بطلت واستحق المالك أجرة المثل من المستأجر الثاني وظاهره بطلان الإجارتين ويسترد الأول الأجرة المسماة من المالك وعلى ما ذكره هنا من إمكان اجتماع المنفعتين المتضادتين في وقت واحد كما في المقام يمكن القول بصحة الإجارتين الأولى بالعقد والثانية بالإجازة فيستوفي المالك الأجرتين كما في مثال العبد والخياطة والكتابة فيستوفي أجرة الخياطة للتفويت وأجرة الكتابة بالإجارة مع الإجازة والحق استحالة اجتماع المنفعتين المتضادتين عقلا وليس له إلا أجرة المثل في