(مسألة): لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئا (2) أما الأجرة المسماة (3) فلتفويتها على نفسه (4) بترك الخياطة، وأما
____________________
الجميع. (كاشف الغطاء).
(3) بل مدفوعة بعدم المانع من ملكية المنفعتين المتضادتين على ما حققناه في محله. (الخوئي).
(1) مع إمكان أن يقال: إنه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لكل منهما ولو على البدل غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعينية عليهما ولكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب أثر الضمان أحيانا باستيفاء غير ما ملكه بالعقد وبذلك يفرق بين ضمان الغير بإتلاف المنفعة غير المملوكة وبين إجازته للغير في هذه المنفعة إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* لكنه لا يملك منفعتين متضادتين جمعا في عرض واحد حتى يستحق العوض لأحدهما بالعقد وللآخر بالاستيفاء نعم لو كانت أجرة ما استوفاه زائدة عما وقع عليه العقد له مطالبة الزيادة كما مر. (الگلپايگاني).
* لا يخفى ما في هذه الدعوى من المنع بل هي بالخطابة أشبه. (النائيني).
(2) على فرض فسخ المستأجر وإلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا ومستحق على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري. (آقا ضياء).
* فيه تفصيل. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا فسخ المستأجر ولكن له أن لا يفسخ وحينئذ فللأجير الأجرة المسماة وعليه عوض الفائت. (الگلپايگاني).
(3) عدم استحقاق المسماة مشكل إلا إذا فسخ المستأجر العقد. (الحائري).
(3) بل مدفوعة بعدم المانع من ملكية المنفعتين المتضادتين على ما حققناه في محله. (الخوئي).
(1) مع إمكان أن يقال: إنه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لكل منهما ولو على البدل غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعينية عليهما ولكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب أثر الضمان أحيانا باستيفاء غير ما ملكه بالعقد وبذلك يفرق بين ضمان الغير بإتلاف المنفعة غير المملوكة وبين إجازته للغير في هذه المنفعة إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* لكنه لا يملك منفعتين متضادتين جمعا في عرض واحد حتى يستحق العوض لأحدهما بالعقد وللآخر بالاستيفاء نعم لو كانت أجرة ما استوفاه زائدة عما وقع عليه العقد له مطالبة الزيادة كما مر. (الگلپايگاني).
* لا يخفى ما في هذه الدعوى من المنع بل هي بالخطابة أشبه. (النائيني).
(2) على فرض فسخ المستأجر وإلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا ومستحق على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري. (آقا ضياء).
* فيه تفصيل. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا فسخ المستأجر ولكن له أن لا يفسخ وحينئذ فللأجير الأجرة المسماة وعليه عوض الفائت. (الگلپايگاني).
(3) عدم استحقاق المسماة مشكل إلا إذا فسخ المستأجر العقد. (الحائري).