(مسألة): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
(مسألة): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، نعم لو اشترط عليه الضمان (2) صح (3) لعموم دليل الشرط وللنص.
(مسألة): إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت أجرة المثل (4)
____________________
الإجارة فالأقوى فيه القول الأول. (الخوئي).
* بل الأول للحسن ومفاد النص ما إذا استهلك مالا آخر والأقوى فيه الأخير.
(الگلپايگاني).
* بل أقواها الأول نعم إن استهلك مالا آخر للمستأجر غير ما استؤجر لإصلاحه فأفسده فالأقوى فيه هو الأخير للنص الصحيح. (البروجردي).
(1) هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأ وأما في فرض العمد فلا خيار للمولى بل لولي المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق وكذلك المجني عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد. (الخوئي).
(2) الأولى الأحوط أن يشترط عليه على حذو ما ذكرنا في العين المستأجرة.
(الإمام الخميني).
* مر الكلام والتفصيل فيه في أول الفصل. (الخوانساري).
* على النحو الذي مر في العين المستأجرة. (البروجردي).
(3) على تفصيل تقدم آنفا. (الخوئي).
(4) محل إشكال خصوصا مع زيادة المسمى عليها ولا يبعد ثبوت المسمى للمقدار المشترط وأجرة مثل الزيادة بوصف كونها زيادة مطلقا فإن الشرط
* بل الأول للحسن ومفاد النص ما إذا استهلك مالا آخر والأقوى فيه الأخير.
(الگلپايگاني).
* بل أقواها الأول نعم إن استهلك مالا آخر للمستأجر غير ما استؤجر لإصلاحه فأفسده فالأقوى فيه هو الأخير للنص الصحيح. (البروجردي).
(1) هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأ وأما في فرض العمد فلا خيار للمولى بل لولي المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق وكذلك المجني عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد. (الخوئي).
(2) الأولى الأحوط أن يشترط عليه على حذو ما ذكرنا في العين المستأجرة.
(الإمام الخميني).
* مر الكلام والتفصيل فيه في أول الفصل. (الخوانساري).
* على النحو الذي مر في العين المستأجرة. (البروجردي).
(3) على تفصيل تقدم آنفا. (الخوئي).
(4) محل إشكال خصوصا مع زيادة المسمى عليها ولا يبعد ثبوت المسمى للمقدار المشترط وأجرة مثل الزيادة بوصف كونها زيادة مطلقا فإن الشرط