(مسألة): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا (3) واستحق الأجرة المسماة، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة (4) وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال.
(مسألة): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب
____________________
(1) في القوة تأمل والمسألة محل نظر ولو من جهة معارضة صدر عموم على اليد مع ذيله خصوصا مع فهم المشهور ترجيح الذيل فتدبر. (آقا ضياء).
* بل على يوم التلف على الأقوى. (الحائري).
* لا يبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين. (الخوئي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* بل يوم التلف على الأقوى. (الگلپايگاني).
* لو اختلفت قيمة يوم التلف ويوم الأداء فالأحوط التصالح. (النائيني).
(2) بل يوم التلف. (الفيروزآبادي).
(3) الظاهر أنه يضمن قيمته غير مخيط بلا أجرة. (الشيرازي).
(4) الظاهر أن لا يكون المثالان من واد واحد ففي مثل الثوب يقوى تخير المالك بين الأمرين على ما تقدم وفي المتاع المحمول إلى المكان المعين في عقد الإجارة يستحق الأجرة ويكون ضامنا لقيمة المتاع في ذلك المكان والفرق ظاهر مما تقدم. (النائيني).
* بل على يوم التلف على الأقوى. (الحائري).
* لا يبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين. (الخوئي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* بل يوم التلف على الأقوى. (الگلپايگاني).
* لو اختلفت قيمة يوم التلف ويوم الأداء فالأحوط التصالح. (النائيني).
(2) بل يوم التلف. (الفيروزآبادي).
(3) الظاهر أنه يضمن قيمته غير مخيط بلا أجرة. (الشيرازي).
(4) الظاهر أن لا يكون المثالان من واد واحد ففي مثل الثوب يقوى تخير المالك بين الأمرين على ما تقدم وفي المتاع المحمول إلى المكان المعين في عقد الإجارة يستحق الأجرة ويكون ضامنا لقيمة المتاع في ذلك المكان والفرق ظاهر مما تقدم. (النائيني).